السيد حسن الطباطبائي
481
كتاب الحج
الحل فقتله ضمنه ( 1 ) . ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ( 2 ) . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم ( 3 ) . ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو أخرجه فتلف كان عليه
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 90 أبواب من تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 90 أبواب من تروك الاحرام ح 1 .